السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

179

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها « 1 » وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا « 2 » بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثى « 3 » ودخلت « 4 » الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما 12 - مسألة إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه 13 - مسألة إذا شك في الدخول « 5 » أو شك في بلوغ مقدار الحشفة « 6 » لم يبطل صومه « 7 » الرابع من المفطرات الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبله أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده وأما لو لم يكن قاصدا « 8 » للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شيء 14 - مسألة إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه « 9 » وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج

--> ( 1 ) محل اشكال للعلم الاجمالي بكونها مكلفة اما بتكاليف الرجال أو النساء وكذا الكلام فيما لو وطئ كل من الخنثيين الأخرى ( خونساري ) الأحوط بطلان صوم الخنثى في هذا الفرض وفي ساير الفروض ( قمّيّ ) . ( 2 ) وكان الواطي غير الخنثى ( خ ) ( 3 ) يعني قبلا ( گلپايگاني ) . قد مر الإشكال في غير دخول الذكر بالمرأة قبلا أو دبرا فان وطئ الرجل الخنثى والخنثى وطئ الأنثى يبطل صوم الخنثى ولا يترك الاحتياط في غير هذه الصورة ( قمّيّ ) . يعنى ادخل في العضو المشتبه قبلا ( رفيعي ) . ( 4 ) أي دخل بقبلها ( خ ) . ( 5 ) ان كان قاصدا للدخول فيبطل وان لم يدخل والا فلا يبطل وان دخل فلا اثر للشك المفروض الا على القول بعدم مفطرية قصد المفطر أو على فروض بعيدة نعم لا تجب الكفّارة ولو مع قصد الدخول إذا ان قصد الدخول ولم يدخل وكذا مع صدق الدخول من مقطوع الحشفة ولو شك فيه ( گلپايگاني ) لم يكن بمقدارها فالأحوط انه مبطل ( قمّيّ ) . ( 6 ) مر ان الأحوط في مقطوعها مبطلية مطلق الدخول بل لا تخلو من وجه فحينئذ لو شك مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه دون ما لو علم الدخول وشك في بلوغ مقدارها ( خ ) ( 7 ) لو فرض عدم تحقّق نية المفطر منه ( ميلاني ) . ( 8 ) مع الاحتمال الأحوط تركه ( خونساري ) . ( 9 ) لا يترك ( خونساري ) .